لدافع الضريبة الحق القانوني في الطعن ضد التقدير الذي يصدره الأمين العام خلال (30 يوماً) من تاريخ إستلام الإعلان بالتقدير، إذا رأى أن التقدير لا يتناسب مع الدخل السنوي.
وفي حالة التقدير الإداري حسب الإشارة للمادة (55) من القانون يحق لأي شخص أن يتقدم باستئناف في حالة عدم إقتناعه بالتقدير وأن يذكر أسباب الطعن في التقدير وأن يرفق معه الإقرار إذا لم يكن تقدم به.
وأن يقدم الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ إعلان التقدير ولا يُقبل أي طعن تتقدم به أي شركة ما لم يكن مؤيداً بالدفاتر والحسابات المراجعة.
إن القانون قد أعطاك الحق القانوني في الطعن خلال فترة محددة ضد أي تقدير ضريبي ترى أنه لا يتناسب مع دخلك السنوي وذلك استناداً على نص “56” وبذلك له الحق في التقديم بــ:-
استئناف أول وثاني وثالث
استرحام
لجنة دخل
المحكمة المختصة